السيد محمد صادق الروحاني

245

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وتقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد ( « 1 » ) ، كما تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهراً . م 4062 : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها ( « 2 » ) إذا احتمل التزوير في الخط ، أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر ( « 3 » ) ، وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا . م 4063 : يثبت النسب ، وغير النسب كالوقف والنكاح بالاستفاضة ( « 4 » ) المفيدة للعلم عادة ، ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها ( « 5 » ) . م 4064 : يثبت الزنا ( « 6 » ) ، واللواط ( « 7 » ) ، والسحق ( « 8 » ) ، بشهادة أربعة رجال ، ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا ، وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت بها ( « 9 » ) الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب .

--> ( 1 ) ( ) أي تقبل الشهادة بأن هذه الأرض هي لفلان استنادا إلى كونها تحت سيطرته . ( 2 ) ( ) أي أن يشهد بمضمون ورقة لا يتذكر ما كتب فيها بمجرد رؤيته لتوقيعه عليها مثلا . ( 3 ) ( ) كما لو كان قد كتب على الورقة اسمه بهدف تدوين العنوان مثلا . ( 4 ) ( ) الاستفاضة تعني الشياع ، وهي أن يُسمع الخبر أو الموضوع من جماعة يستبعد اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب بحيث يحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق . ( 5 ) ( ) أي تجوز الشهادة بأن فلانا هو ابن فلانا استنادا إلى تلك الشهرة في البلد مثلا . ( 6 ) ( ) الزنا : هو المعاشرة الجنسية المحرمة بين رجل وامرأة . ( 7 ) ( ) اللواط : هو المعاشرة الجنسية الشاذة بين رجل ورجل . ( 8 ) ( ) السحق : هو المعاشرة الجنسية الشاذة بين امرأة وامرأة . ( 9 ) ( ) أي أنه بشهادة رجلين وأربع نساء تثبت عقوبة الجلد فقد دون عقوبة الرجم .